عبد الرزاق الصنعاني
58
المصنف
بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزئ من الركعتين على السبع . 8988 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو ابن دينار أن أبا الشعثاء قال : تجزئ المكتوبة عن ركعتي السبع . 8989 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله . 8990 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : طفت مع مجاهد سبعا بعد العصر ، ثم جلسنا ننتظر صلاة المغرب ، فصلى ، فقلت : ألا تركع على طوافك ؟ قال : المكتوبة تكفينا ( 1 ) . 8991 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن مسلم ابن مرة الجمحي ( 2 ) أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس ، قال : فأنجزنا ( 3 ) وأقيمت الصلاة ، فصلينا المغرب ، ثم قام ، فلم يصل ، وأنشأ في سبع أخر ، فقلت : إنك لم تصل على سبعك ، فقال : أو لسنا قد صلينا ثم قال : تجزئ الصلاة المكتوبة من ركعتي السبع . 8992 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة ( 4 ) قال : سألت سالم بن عبد الله ، قلت : فرغت من الطواف وأقيمت الصلاة ؟ قال : الصلاة تكفيك لطوافك ( 5 ) .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور كما في " القرى " ص 320 . ( 2 ) ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : روى عنه ابنه محمد بن مسلم . ( 3 ) مهمل النقط في " ص " وأنجز ، أي أكمل . ( 4 ) كذا في كتابي البخاري وابن أبي حاتم ، ذكراه ولم يجرحاه وفي " ص " " قطمى " خطأ . ( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور ، كما في " القرى " ص 320 .